قرر المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة حظر بيع ونقل عدد من المواد الصناعية خارج الحدود الإدارية لمدينة بني وليد إلى حين قيام دولة وطنية ترعى وتدير التجارة هذا النوع من المواد.
ونص قرار المجلس الاجتماعي لقبائل ورفله على حظر التعامل مع حديد الخردة والأبراج، والأعمدة بجميع أنواعها وأسلاك خطوط نقل الطاقة، والرمال الصحراوية الناعمة والتربة الزراعية بجميع أنواعها، وصخور البازلت والصخور الطبيعية الصلبة، وجذوع الأشجار ونبات الحلفة، كما وضع القرار غرامات مالية للمخالفين، تتمثل في مصادرة المواد المضبوطة ودفع غرامة مقدارها ألفا دينار ليبي على كل وسيلة نقل صغيرة، وخمسة آلاف دينار على كل وسيلة نقل كبيرة مستخدمة في نقل المواد المحظورة، بالإضافة إلى دفع رسوم إيجار شهرين من قيمة إيجار المستودع المخصص لتخزين المواد المضبوطة، على أن تودع أن الغرامات المالية تودع في حساب المجلس بمصرف سوف الجين وله الحرية في إدارتها حسب المصلحة العامة.