نظم مكتب الخدمات الضمانية في المرج أمس الأربعاء لقاء عمل مع مكتب السجل التجاري والرخص التابع لمراقبة الاقتصاد في البلدية في إطار تنفيذ قرار تحديد استهلاك مختلف النشاطات التجارية للطاقة الكهربائية وجباية رسوم مزاولة النشاط.
وتم خلال اللقاء تدارس قرار وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة رقم 174 لسنة 2016 والقاضي بتحديد الرسوم وتقرير الأحكام المتعلقة بمزاولة النشاط الفردي، الذي اشترط أن يستهلك النشاط قدرة كهربائية لا تزيد عن 1.8 كيلو وات في ساعة، بالإضافة إلى جباية رسوم الشهادة السلبية والسجل التجاري والترخيص للنشاط الفردي على فئتين عند الانشاء الاولى بقيمة 280 د.ل وهى للمخابز والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية والحرفية ومطاعم الوجبات التي تستهدف أقل من 10 أشخاص، في حين تكون رسوم الفئة الثانية للنشاط الفردي بقيمة 1080 د.ل وهي لمحلات التسوق والأسواق المجمعة وصالات الاعراس ومحلات التزين والمطاعم التي تستهدف أكثر من 10 أشخاص ومعارض السيارات والمكاتب الخدمية، هذا وقدُرت رسوم تعديل واستخراج بدل الفاقد ب28 د.ل و 100 دينار للفئة الثانية.